مكتبة الصورالبوابةس .و .جنافذة الشبكةالشيخ حسينالصفحة الرئيسيةابحـثالتسجيلدخولاتصل بنا
 

أمور تهم كل مسلم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  التالي
كاتب الموضوعرسالة
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: أمور تهم كل مسلم   الجمعة 11 أبريل 2008, 6:39 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتم على موعد مع موضوع مستمر إن شاء الله
سأتواصل معكم فيه شبه يومي فينزل لكم
فيه على أقل تقدير مشاركتين أسبوعيا

وستكون في هذا المنتدى عبارة عن فتوى
في بابي الطهارة والصلاة وستكون منتقاة بحسب
الحاجة وقد يخرج عنهما للحاجة مثل المسعى الجديد ونحوه


والذي سأسعى في تبيين عيون الخلاف والاتفاق فيه كما ذكر العلماء الآن:


اتفق العلماء جميعا على عرض الجبلين وأنهما أعرض مما هما عليه الآن ولا خلاف في ذلك

لكن من قالو بالحرمة قالوا أن ما وردنا من المؤرخين والسلف هو عرض معين فلماذا نزيد عليه وهو كما يلي

1. الإمام أبو الوليد الأزرقي فإنه قال: عرض المسعى خمس وثلاثون ذراعاً ونصف.
2. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي: عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً، واثنتا عشرة إصبعاً. ونقل ذلك عنه تقي الدين الفاسي.
3. وقال الشيخ باسلامة: وعرض المسعى: ستة وثلاثون ذراعاً ونصف.
4. وقال الشيخ محمد طاهر كردي: وعرضه 20 متراً.
وقال الإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فمن مرّ وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه، لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره، كالطواف، قال أبو على البندنيجي في كتابه ((الجامع)): موضع السعي بطن الوادي.
قال الشافعي في القديم: فإن التوي شيئاً يسيراً أجزأه ولو أعدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجزئه، وكذا قال الدرامي: إن التوى في السعي يسيراً جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا.

هذا ما استدل به القائلون بالحرمة ونحوها من أقوال السلف


إلا أن المجيزين قالو أنه لم يتفق على عرض معين وهذا يتبين مما سبق ذكره
كما أن المتأمل في كلام السلف يجد أنهم يحدون الطول بحدود لا يشك فيها أحد بعكس العرض ففيها اضطراب وعدم اتفاق ومن الأقوال في الطول التي لا يشك فيها باحث عن الحقيقة
قال ابن عمر رضي الله عنهما : (( السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين ))(1)
فيفهم من قول ابن عمر أن تحديد المسعى إنما كان في مبتدئه ومنتهاه، ولم يتعرض لعرضه .
حتى أن فقهاء الحنابلة والشافعية لم يتعرضوا لعرض المسعى، فقال ابن قدامة: ((يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتي الصفا، فيَرْقَى عليه حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها ))(2) .
وجاء في الشرح الكبير : (( فإن ترك ما بينهما شيئا – أي مابين الصفا والمروة – ولو ذراعاً لم يجزئه حتى يأتي به ))(3).


مما سبق يتبين أن الأحوط كما ذكر بعض العلماء عدم السعي فيه((الفوزان-الل؛يدان))وغيرهم
وأما الراجح والله أعلم ما ذهب إليه كثير من العلماء أبرزهم(الجبرين-المطلق-المنيع-القرضاوي)) وغيرهم كثير.
بناء على ما يلي
المسألة اجتهادية وليست موضع اتفاق، وهو الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للاجتهاد برعاية المقاصد المعتبرة والمصالح المرعية، التي تقضي بجواز التوسعة، فمن المقاصد المؤيدة لهذا القول:
كلام أكثر الفقهاء كان على طول المسعى، وليس عرضه، فالواجب هو استيعاب المسافة من جبل الصفا إلى جبل المروة .
- حفظ النفوس من التلف، وقد بين الشرع الشريف أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كما قال عمر بن خطاب - رضي الله عنه - وهو يسكب العبرات في الملتزم مخاطباً الكعبة: (ما أطيبك وما أطيب ريحك! وما أعظمك وأعظم حرمتك! ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك). رواه الترمذي في كتاب البر والصلة.

- التوسعة على الناس، فهل يبقى المسعى كما هو، وقد ضاق بالساعين وأضر بهم، أم ينبغي توسعته، لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة، وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به؛ فالله - تبارك وتعالى - عالم الغيب والشهادة لا يكلف خلقه بعبادة إلا ويسرها لهم، أو يرخص لمن شق عليه شيء منها أن يدع ما شق عليه، وقد أصبح المسعى يضيق بالمسلمين في أيام الموسم، ويشق عليهم، ولاسيما على النساء والضعفاء والمرضى، بل يلقى فيه الأقوياء شدة، وسيزداد الحجاج - إن شاء الله - كثرة سنة بعد سنة.

- إن هناك كثيراً من القواعد الفقهية تسند هذا القول، وتنتصر له، مثل : ((المشقة تجلب التيسير)) . وهذه من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، ومعناها : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، ومشقة في نفسه، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واستطاعته دون عسر أو حرج، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
ومن فروع هذه القاعدة قاعدة شرعية أخرى هي : (( إذا ضاق الأمر اتسع )) وهذه مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
وإذا كان الفقهاء قد جوزوا الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة في الدور العلوي، فإني لا أرى بأس من الزيادة في العرض، إعمالاً للقاعدة الفقهية المنوه عنها سابقاً .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت راكباً بعيره، ولم ينـزل صلى الله عليه وسلم من على ناقته لاستلام الحجر الأسود بيده الشريفة، وإنما كان يشير بمحجن كان في يده إلى الحجر، ثم يقبل المحجن.

و(جواز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، والمفضول مع وجود الفاضل تحقيقاً لمصلحة ودفعاً لمفسدة)، و(لا ضرر ولا ضرار)، ولاشك أن عدم التوسعة يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم والحرج الكبير بالناس، بل ربما أدى إلى موت بعضهم وبخاصة المرضى والعجزة وكبار السن، وهو ما تنزهت عنه الشريعة السمحة التي انبنت على التيسير والعدل والرحمة والمصالح.

- إن الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن، فأما ما بينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما، والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما هي وسيلة له، كطواف الطائفين وسعي الساعين، ولا يجب أن تحدد تحديد المشاعر نفسها، كما أن الكعبة هي الشعيرة في الأصل فشرع الطواف بها، والعكوف عندها والصلاة، وهذه الأمور لابد لها من موضع فهو ما حولها، فالموضع كالوسيلة، والشعيرة كالأصل او المقصد، وهذا هو رأي المحدث الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ت 1386هـ في كتابه المخطوط: (رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة).

ومن أراد الاستزادة فهناك مواضيع ضخمة جمعت ذلك وقد استفدت منها في بحثي مثل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566
و
http://www.al-jazirah.com/226943/fe1d.htm
ومن بحث عن الحق وجد نفسه ترتاح إليه
قال صلى الله عليه وسلم
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
فليس من الازم والضروري أن تقتنع بكل ما يملى عليك فستحاسب يوم القيامة لوحدك؟!!
أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القائد
مشرف
مشرف



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 982

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الجمعة 11 أبريل 2008, 12:55 pm

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   السبت 12 أبريل 2008, 11:32 am

أشكرك على المرور
والاسعاف
هههااااااااااااااااهههووووووووووووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليل المجد
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ



سجّل في : 28 مارس 2008
عدد المساهمات : 730

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   السبت 12 أبريل 2008, 12:14 pm

بارك الله فيك ولكن ارجوا التنبه إلى أن المسائل الشرعية ينبغي إرجاعها إلى أهل العلم الموثوقين الذين عرف عنهم التبحر في هذاالجانب و نسبة كل قول إلى قائله ليكون القارئ على بصيرة من أمور دينه وخاصه إذا كان ذلك منشورا بين العامة كما هو حال المنتديات فقد يقراه الجاهل والمتعلم والمثقف وغيره مما يحدث لبسا للقارئ فارجوا منك ومن جميع من يكتب في هذا الحرص كل الحرص إلى عزو الكلام إلى مصدره ليستطيع من كان لديه مناقشة أو شك الرجوع إلى المصدرفمثلا هذا الموضوع كان بإمكانك توجيه القارئ لكلام الشيخ سليمان بن منيع حفظه الله فيكون أكثر قبولا للقول
بارك الله فيك ونفع بك الأمة وجعل ذلك في موازين حسناتك ونحن بانتظار المزيد

تنبيه


ومن بحث عن الحق وجد نفسه ترتاح إليه
قال صلى الله عليه وسلم
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
فليس من الازم والضروري أن تقتنع بكل ما يملى عليك فستحاسب يوم القيامة لوحدك؟!!

استدلالك بقوله صلى الله عليه وسلم أستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
استدلال في غير موضعه فالقارئ قد يفهم من الحديث أنه مع اختلاف القول فخذ ما تراه أنت صوابا
استلال غيرصحيح فقد ورد سؤال عن معنى هذا الحديث فكان الجواب على هذا النحو :
يقول السائل : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ؟
الجواب : ما ذكره السائل جزء من حديث رواه أحمد عن وابصة الأسدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم قالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه قال دعوا وابصة ادن يا وابصة مرتين أو ثلاثا قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني قلت لا بل أخبرني فقال جئت تسألني عن البر والإثم فقال نعم فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب وحسنه النووي أيضاً وقال الألباني : حسن لغيره . انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/323 .
ورواه الدارمي بسنده عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم قال قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك )
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : [ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك … ) يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضاً إثماً وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي . فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به ] جامع العلوم الحكم ص320
وقال القاضي البيضاوي :[ المعنى أن الشيء إذا أشكل على السالك والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة . وهذا طريقة الورع والاحتياط وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتقرير والتأكيد فإن النفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك خفقاناً للقلب للعلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو متعلق الأول لها فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراً فيحدث فيه خفقان واضطراب ثم ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى فتحس بها الحلال والحرام فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار وطمأنينة انعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء وقيل المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه ويكون ملهمة للصواب في أكثر الأحوال . قال التوربشتي رحمه الله : وهذا القول وإن كان غير مستعبد فإن القول بحمله على العموم فيمن يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى ] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 6/26 .
وخلاصة الأمر أن معنى الحديث هو أن من تعارضت عنده أقوال العلماء فإنه يجب عليه أن يقلد الأعلم الأورع، فإن لم يترجح عنده شيء في ذلك رجع إلى صدره وقلبه، فما وجد في صدره منه حرجاً تركه وابتعد عنه.

الدكتور حسام الدين عفانه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الأحد 13 أبريل 2008, 6:14 am

سليل المجد كتب:
الحرص كل الحرص إلى عزو الكلام إلى مصدره ليستطيع من كان لديه مناقشة أو شك الرجوع إلى المصدرفمثلا هذا الموضوع كان بإمكانك توجيه القارئ لكلام الشيخ سليمان بن منيع حفظه الله فيكون أكثر قبولا للقول







استدلالك بقوله صلى الله عليه وسلم أستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك
استدلال في غير موضعه فالقارئ قد يفهم من الحديث أنه مع اختلاف القول فخذ ما تراه أنت صوابا
استلال غيرصحيح





وخلاصة الأمر أن معنى الحديث هو أن من تعارضت عنده أقوال العلماء فإنه يجب عليه أن يقلد الأعلم الأورع، فإن لم يترجح عنده شيء في ذلك رجع إلى صدره وقلبه، فما وجد في صدره منه حرجاً تركه وابتعد عنه.
الدكتور حسام الدين عفانه[/color][/size]





أشكرك على ردك القيم
والذي إن دل فإنما يدل على قراءتك للموضوع والحماس معه
غير أني أخالفك في قليل من الانتقادات


أما النقطة الأولى
فإني لم أنقل الموضوع من مكان أو شيخ بعينه
وإنما بحثت ثم صغت الكلام بأسلبي مستعينا بالرابطين
الموجودين في الأخير
مسندا إلى كل قول اثنين من جهابذة العلماء
أما المنيع حفظه الله فلم أقف على فتواه الساعة



أما النقطة الثانية
فهذا ما أردت
حيث أن الأصل اتباع الدليل وليس
الشخص أو العالم ((إلا الأمي الذي لا يقرأ ولا يميز أو من لا يفرق بين الحق والباطل ))
أما من استطاع أن يدخل إلى المنتدى ومن ثم يشارك ويكتب ثم لا يستطيع التمييز بين الأدلة
فهذا وضعنا له من يقلده ويتبعه فليختار ما بدا له

فما ارتاحت نفس الشخص إلى شيئ فليعمله
أما قولنا أن نفسه سوف تتبع الهوى فكم أن من أراد الحرام فعله وعليه وزره
فكذالك الهوى
من أراد اتباعه فإثمه عليه




النقطة الثالثة والأخيرة
لا أسلم إليها
لأن الأصل وما وردنا من الشرع هو
قوله صلى الله عليه وسلم
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما
الراوي: زيد بن أرقم - خلاصة الدرجة: حسن غريب - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3788


--------------------------------------------------------------------------------

122446 - تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
الراوي: مالك بن أنس - خلاصة الدرجة: محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 24/331


--------------------------------------------------------------------------------

14631 - وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى يردا على الحوض
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 7/159

وما أمرنا باتباع شخص إلا
كما ذكرنا من قبل وهو ما استخلص من آية {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}

وقد ذكر شروطا كثيرة شيخ السلام للتقليد حتى أنه حرم التقليد في كثير من مواضيع الفروع
على من وصله الدليل الذي يعارض قول شيخه الذي يتبعه
((انظر إلى كتاب الدرة البهية في التقليد والمذهبية لشيخ الاسلام بن تيمية))
وانظر إلى ما قاله تلميذه في كتابه المشهور ((إلام الموقعين المجلد الثالث من صفحة 555إلى ما يزيد عن 50صفحة تحدث فيها عن التقليد والاتباع طبعة مصطفى الباز))


وأشكرر شكري في آخر كلامي على ما زدتني من معلومات قيمة في ردك

محبك
الزلالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سلمان
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 28 مارس 2008
عدد المساهمات : 300

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الأحد 13 أبريل 2008, 7:42 am

مشكور على الموضوع

ووجهت نظري لاتسعى الافي المسعى القديم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 14 أبريل 2008, 4:06 am

ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة؟
للعلماء فيها أقوال :
القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ،
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد ,
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة "
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟
قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صـلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"– بمعنى فاسدة – وهذا عام، .
وهو رأي
لشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية.
قالوا: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام. إلا إن كان مسبوقاً بجميع الفاتحة أو بعضها.
فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلاً للتحمل.
بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض
.
وهو قول:
((اللجنة الدائمة-وابن عثيمين-وابن باز ))وغيرهم رحمهما الله


القول الثاني :يستحب للمأموم قراءتها وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ من أهل العلم.
أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى :
( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ،
قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة
.

القول الثالث: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها.
وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
لقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة.
قال ابن حجر :
" وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم
مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .اهـ.
وقال المالكية أيضا: القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية، مكروهة في الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف، فيندب.

الحنفية قالوا: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً في السرية والجهرية، لما روي من قوله صلى اللّه عليه وسلم:
"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" وهذا الحديث روي من عدة طرق.
-أقول وقد روي هذا الحديث مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل،
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- قال: " إن هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم" الفتاوى الكبرى 2/290_
هذا، وقد نقل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة.
وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة، وهذا ليس بصحيح،
فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم.اهـ.


الحنابلة قالوا: القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.. اهـ
ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه " لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين:
إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ
ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها،
وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول:
لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم،
ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم.
وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه" ( الفتاوى الكبرى 2/290).


وناقشوا أدلة الموجبين للقراءة
حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه،
وحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثاً غير تمام))
بما يلي:
الأول: أنها مخصوصة بالنصوص الأولى، فتحمل على غير المأموم جمعاً بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها،
قال الإمام أحمد رحمه الله:"ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".

والثاني: أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمّن على قراءته، فهو في حكم من قرأها،
كما أخبر الله تعالى عن دعاء موسى على فرعون، فقال:
" وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما"
فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد.
قال أهل العلم: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فنسب الدعاء إليهما جميعاً.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (3/524): " وقد يحتج بهذه الآية من يقول:
إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها".

وأما حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف،
قال: { إني أراكم تقرءون وراء إمامكم }، قال: قلنا يا رسول الله إي والله، قال:
{ لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها }. رواه أبو داود والترمذي، من طريق ابن إسحاق قال:
حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول،
قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فهذا الحديث هو عمدة القائلين بالوجوب،
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث فقال: "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة،
ضعفه أحمد وغيره.. والحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة إلا بأم القرآن }
فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه
بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس ، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة"
الفتاوى الكبرى (2/291)، والله أعلم
.


المراجع
[ الفقه على المذاهب الأربعة - عبدالرحمن الجزيري - طبعة المكتبة العصرية / ص 131 ]
[فتاوى الشيخ محمدبن عثيمين - رحمه الله تعالى- في المجلد الثالث عشر من الفتاوى برقم(469) :
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟]
[لفتاوى الكبرى 2/290.291لشيخ الاسلام]
[تفسير ابن كثير3/524]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليل المجد
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ



سجّل في : 28 مارس 2008
عدد المساهمات : 730

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 14 أبريل 2008, 5:23 am

بارك الله فيك ووفقك لكل خير ونحن في انتظار الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القائد
مشرف
مشرف



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 982

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 14 أبريل 2008, 8:01 am

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ما يسمع من السماعه
عضو جديد
عضو جديد



سجّل في : 04 أبريل 2008
عدد المساهمات : 35

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الثلاثاء 15 أبريل 2008, 2:48 am

بارك الله فيك
وجزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الثلاثاء 15 أبريل 2008, 9:59 am

لا شكر على واجب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامبراطور
مشرف
مشرف



سجّل في : 01 أبريل 2008
عدد المساهمات : 736
المزاج : رااااايق

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   السبت 19 أبريل 2008, 8:19 pm

تسلم اخي وبارك الله فيك
_________________
يا قارئ خطي لاتبكي على موتي..فاليوم أنا معك وغداً في التراب..
فإن عشت فإني معك وإن مت فاللذكرى..!

وياماراً على قبري لاتعجب من أمري..بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزلالي
عضو مميز
عضو مميز



سجّل في : 31 مارس 2008
عدد المساهمات : 386

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 28 أبريل 2008, 7:36 am

أقدم اعتذاري على انقطاعي الفترة السابقة
وذلك لانشغالي
أتمنى قبول عذري فقد وعدتكم

وإليكم مواصلة ما قد وعدت به من الفتاوى


السؤال هو
ما حكم التسمية في الوضوء؟
هل هي واجبة لا يصح الوضوء بدونها؟أم سنة يستحب فعلها؟
اختلف العلماء في ذلك:
1- ذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين حالة الذكر وحالة النسيان . فأوجبوها في حالة الذكر دون النسيان ، ومن تذكرا في النصف سمى وأكمل الوضوء وهو ((رأي الشيخ ابن باز))نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى ) لسماحته الجزء الثاني ص 52 .
,وقال رحمه الله في سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/2/1413هـ((نور على الدرب))
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه، ووضوءه صحيح.

أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت وأنه ضعيف، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، فيكون من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.

_مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر._



2- وذهبت طائفة من العلماء إلى القول بالوجوب بل والقول بشرطيتها ، سواء كان ذلك في حالة الذكر أو النسيان ، وقالوا لأن الحديث صريح أو شبه صريح على وجوب أو شرطية التسمية ، لأن الحديث قال :" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"رواه أحمد ج2/418،ج3/41،ج4/70،ج5/382،ج6/3 82، ورواه أبو داود في كتاب الطهارة 48 ، وروا الترمذي في كتاب الطهارة20 ، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة 41، ورواه الدارمي في كتاب الوضوء25
ولأن الأصل إذا ورد نفي لشيء فإنه يحمل على الذات أي لنفي الذات ، أو على نفي الصحة ، ولا يحمل على المجاز الأبعد الذي هو الكمال إلا إذا قام دليل قوي على ذلك ولم يأت هنا دليل يدل على الخروج عن الحقيقة أو على أقل تقدير عن الخروج عن المجاز الأقرب الذي هو الصحة إلا المجاز الأبعد الذي هو الكمال وأما ما جاء من التفريق بين حالة الذكر والنسيان بدعوى أن النسيان معفو عنه كما جاء في بعض الأحاديث ، فذلك احتجاج باطل لأن النسيان الذي يعفى عنه الإنسان لا يعفى عن حكمه الشرعي من حيث وجوب الإعادة أو ما شابة ذلك وإنما يعفى عن الإثم
فإذا عندما يتذكر فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى الوضوء وأن يعيده من بدايته ، وإن لم يرجع فهو آثم ، وما ذكروه من الحديث المفرق بين حالة الذكر والنسيان لم يأت من طريق يكمن الاعتماد عليها أصلا


3- ذهبت طائفة من جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .

واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :

1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .

وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .

فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44).

2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .

انظر : الشرح الممتع (1/130).

وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .

انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128).

واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .

انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300).

وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف .

ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .

سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .

انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72).

الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .

انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146).

وعلى قولهم هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .





المراجع:
(الفتاوى ) لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله الجزء الثاني والجزء العاشر
الشرح الممتع لفضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول
المغني الجزء الأول
موقع الاسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو ريان
إدارة الشبكة
إدارة الشبكة



سجّل في : 27 مارس 2008
عدد المساهمات : 1171
الموقع : شبكة العارفة aahf2@hotmail.com

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 28 أبريل 2008, 7:38 am

جهد جبّار ، لاحرمك الله الأجر ، واصل.
_________________
قال عليه أفضل الصلاة و السلام : " أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس و أحب الأعمال إلى الله عز و جل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، و لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً ، ومن كفَّ غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ، و من مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام (و إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل) ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو حسان
مشرف
مشرف



سجّل في : 27 مارس 2008
عدد المساهمات : 895

مُساهمةموضوع: رد: أمور تهم كل مسلم   الإثنين 28 أبريل 2008, 9:52 am

بارك الله فيك
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أمور تهم كل مسلم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  التالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة العارفة :: المنتديات الإسلاميّة :: المنتدى الإسلامي العام-